عندما يتساوى الذكر والأنثى في الميراث، شرع الإسلام في الميراث، وأكد على وجوب توزيعه شرعاً، فالذكر له نفس نصيب الأنثيين، ولكنه يساوي الذكر والأنثى في الميراث في بعض الأحوال، بما في ذلك أولاً، إذا كان الرجل أو المرأة وحده في الميراث بكونه الوريث الوحيد، فإن الابن يرث إذا كان فقط التركة بأكملها قيد، والبنت ترث النصف تقصيرًا والباقي في المقابل.
متى يتساوى الذكور والإناث في الميراث؟
الحالة الثانية: البنت والإخوة، إذا كانت البنت عازبة والباقي ذكور، ترث البنت النصف، والباقي الذكور يرثون النصف الآخر. الحالة الثالثة زوج وأخت. الحالة الرابعة بنت وابن. إذا مات الرجل وترك ابنة وابناً، ترث البنت النصف، والابن يرث النصف الآخر. من التركة الحالة الخامسة أختان لأم.