فتوى ما حكم رد السلام لمن كان على الغائط والبول ؟
إجابة معتمدة
ما حكم رد السلام لمن كان على الغائط والبول ؟
الإجابة
أخرج مسلم من طربق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: " مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه " وله فيه شاهد من حيث المهاجر بن قنفذ " وفيه أنه هو المسلم ، وزاد : " حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال : " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال : على طهارة " وصححه الحاكم والذهبي والنووي . وهذه الزيادة فيها فائدتان :
الأولى : أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط . كما ظن الترمذي حيث قال : " وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول ، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك " .
قلت : فهذ . الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء " ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ ، ويؤيده حديث أبي الجهم : " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم برد رسول صلىالله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه وبده ، ثم رد عليه السلام . رواه . الشيخان وغيرهما .
الثانية : كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر ، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب. انتهى كلام الالباني من كتاب إرواء الغليل. - الشيخ الألبانيشكرا
الإجابة
أخرج مسلم من طربق الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: " مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه " وله فيه شاهد من حيث المهاجر بن قنفذ " وفيه أنه هو المسلم ، وزاد : " حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه ، فقال : " إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال : على طهارة " وصححه الحاكم والذهبي والنووي . وهذه الزيادة فيها فائدتان :
الأولى : أن ترك الرد لم يكن من أجل أنه كان على البول فقط . كما ظن الترمذي حيث قال : " وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول ، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك " .
قلت : فهذ . الزيادة تدل على أن الترك إنما كان من أجل أنه لم يكن على وضوء " ولازم هذا أنه لو سلم عليه بعد الفراغ من حاجته لم يرد عليه أيضا حتى يتوضأ ، ويؤيده حديث أبي الجهم : " أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه ، فلم برد رسول صلىالله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه وبده ، ثم رد عليه السلام . رواه . الشيخان وغيرهما .
الثانية : كراهية قراءة القرآن من المحدث لا سيما المحدث حدثا أكبر ، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم كره أن يرد السلام من المحدث حدثا أصغر فبالأحرى أن يكره القراءة منه فضلا عن الجنب. انتهى كلام الالباني من كتاب إرواء الغليل. - الشيخ الألبانيشكرا